أسئله عن الزكاه.
صفحة 1 من اصل 1
أسئله عن الزكاه.
بسم الله الرحمن الرحيم لدى سؤالين زارجو الاجابه عليهم من فضيلتكم الاول : هل يجوز ان تعطى المرأه زكاة مالها لزوجها ولاولادها خصوصا اذا كان الزوج لايستطيع ان يغطى كافه نفقه المنزل بمفرده الثانى : هل على المال المقرض زكاه ؟ ولو عليه زكاه فهل هى على الفور ام يجوز اخراجها عند رجوع المال المقرض وشكرا
المفتى أ/ حامد العطار
الــرد
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
لقد اختلف الفقهاء في زكاة الدين ، وصفوة القول أن الدائن – صاحب المال أي المقرض- يجب عليه أن يؤدي زكاة المال الذي أقرضه كل سنة هجرية إذا كان يبلغ النصاب ( وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب ) أو إذا كان الدين بحيث لو أضيف إلى بقية أمواله يساوي النصاب بعد خصم ديونه الحالة ونفقاته الضرورية بشرطين اثنين :-
الشرط الأول : أن يكون المقترض قادرا على السداد في أي وقت يطلب الدائن فيه أمواله ، أو عند الأجل المسمى للسداد.
الشرط الثاني :- أن يكون المقترض وفيا أمينا غير مماطل.
فإذا توفر هذان الشرطان فعليك أن تضمي هذه الديون التي لك إلى الأموال التي معك، ثم تخرجي 2.5% عن مجموع هذه الأموال كل سنة هجرية .
وأما إذا كان المدين – المقترض – فقيرا لا يملك السداد في الوقت الذي يطلبه الدائن ، أو في أجله المسمى، أو كان غنيا لكنه مماطل ، فليس عليك زكاة عن هذه الديون حتى تقبضيها فعلا ، فحينئذ تزكينها عن سنة واحدة حتى لو كان قد مر عليه أعوام.
والله أعلم.
المفتى أ/ حامد العطار
الــرد
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
لقد اختلف الفقهاء في زكاة الدين ، وصفوة القول أن الدائن – صاحب المال أي المقرض- يجب عليه أن يؤدي زكاة المال الذي أقرضه كل سنة هجرية إذا كان يبلغ النصاب ( وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب ) أو إذا كان الدين بحيث لو أضيف إلى بقية أمواله يساوي النصاب بعد خصم ديونه الحالة ونفقاته الضرورية بشرطين اثنين :-
الشرط الأول : أن يكون المقترض قادرا على السداد في أي وقت يطلب الدائن فيه أمواله ، أو عند الأجل المسمى للسداد.
الشرط الثاني :- أن يكون المقترض وفيا أمينا غير مماطل.
فإذا توفر هذان الشرطان فعليك أن تضمي هذه الديون التي لك إلى الأموال التي معك، ثم تخرجي 2.5% عن مجموع هذه الأموال كل سنة هجرية .
وأما إذا كان المدين – المقترض – فقيرا لا يملك السداد في الوقت الذي يطلبه الدائن ، أو في أجله المسمى، أو كان غنيا لكنه مماطل ، فليس عليك زكاة عن هذه الديون حتى تقبضيها فعلا ، فحينئذ تزكينها عن سنة واحدة حتى لو كان قد مر عليه أعوام.
والله أعلم.
koky- Admin
- عدد الرسائل : 228
العمر : 34
l.h[d : 0
الاوسمة :
تاريخ التسجيل : 21/04/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى