www.kokylove-20.ahlamountada.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أسئله عن الزكاه.

اذهب الى الأسفل

أسئله عن الزكاه. Empty أسئله عن الزكاه.

مُساهمة  koky 2008-05-01, 18:12

بسم الله الرحمن الرحيم لدى سؤالين زارجو الاجابه عليهم من فضيلتكم الاول : هل يجوز ان تعطى المرأه زكاة مالها لزوجها ولاولادها خصوصا اذا كان الزوج لايستطيع ان يغطى كافه نفقه المنزل بمفرده الثانى : هل على المال المقرض زكاه ؟ ولو عليه زكاه فهل هى على الفور ام يجوز اخراجها عند رجوع المال المقرض وشكرا


المفتى أ/ حامد العطار

الــرد

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

لقد اختلف الفقهاء في زكاة الدين ، وصفوة القول أن الدائن – صاحب المال أي المقرض- يجب عليه أن يؤدي زكاة المال الذي أقرضه كل سنة هجرية إذا كان يبلغ النصاب ( وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب ) أو إذا كان الدين بحيث لو أضيف إلى بقية أمواله يساوي النصاب بعد خصم ديونه الحالة ونفقاته الضرورية بشرطين اثنين :-
الشرط الأول : أن يكون المقترض قادرا على السداد في أي وقت يطلب الدائن فيه أمواله ، أو عند الأجل المسمى للسداد.
الشرط الثاني :- أن يكون المقترض وفيا أمينا غير مماطل.
فإذا توفر هذان الشرطان فعليك أن تضمي هذه الديون التي لك إلى الأموال التي معك، ثم تخرجي 2.5% عن مجموع هذه الأموال كل سنة هجرية .
وأما إذا كان المدين – المقترض – فقيرا لا يملك السداد في الوقت الذي يطلبه الدائن ، أو في أجله المسمى، أو كان غنيا لكنه مماطل ، فليس عليك زكاة عن هذه الديون حتى تقبضيها فعلا ، فحينئذ تزكينها عن سنة واحدة حتى لو كان قد مر عليه أعوام.

والله أعلم.

koky
Admin

عدد الرسائل : 228
العمر : 34
l.h[d : 0
الاوسمة : أسئله عن الزكاه. W1
تاريخ التسجيل : 21/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى